الشيخ المنتظري
51
الأحكام الشرعية
مسألة 279 : إذا نسي أن الماء مغصوب وتوضأ به ، فوضوؤه صحيح . ولكن وضوء الغاصب نفسه إذا نسي أن الماء مغصوب محل إشكال . الشرط الرابع : أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا ، وسيأتي تفصيله في المسألة القادمة . الشرط الخامس : أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة . مسألة 280 : إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب ، أو إناء ذهب أو فضة ، ولم يكن عنده ماء آخر ، فعليه أن يتيمم . وإذا توضأ منه ارتماسا ، فوضوؤه باطل . أما إذا صب الماء منه على بدنه بنية الوضوء ، أو اغترف منه غرفة غرفة وتوضأ ، فقد ارتكب معصية ، ولكن لا يبعد صحة وضوئه وإن كان الأحوط البطلان . وأما إذا كان عنده ماء آخر وتوضأ ارتماسا بالإناء الغصبي ، أو إناء الذهب والفضة ، فقد عصى ووضوؤه باطل أيضا . وفي غير هذه الصورة ، يعصي لكن وضوؤه صحيح . مسألة 281 : الأحوط وجوبا اجتناب الوضوء في الحوض الذي يكون فيه آجرة أو بلاطة واحدة مغصوبة . مسألة 282 : إذا أنشئ في صحن أحد الأئمة " ع " أو أبنائهم " رض " الذي كان سابقا مقبرة ، حوض أو نهر ، فلا إشكال في الوضوء منه ، إذا كان لا يعلم أن أرض الصحن موقوفة مقبرة . الشرط السادس : أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة على الأحوط وجوبا . مسألة 283 - إذا تنجس بعض أعضاء الوضوء التي تم غسلها أو مسحها قبل إتمام الوضوء ، فالوضوء صحصح . مسألة 284 - إذا كان جزء من البدن من غير أعضاء الوضوء متنجسا ، فالوضوء صحيح . أما إذا لم يكن طهر مخرج البول أو الغائط ، فالأحوط استحبابا أن يطهره ثم يتوضأ .